بولين فيشر
إذا رفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي قدم جوا أو بحرا، لأنه لا يتوفر على الشروط المفروضة في القانون 02 03 (الاقتضاء بالتأشيرة أو وسائل عيش كافية أو شروط أخرى للرفض تشير إليها المادتان 3 و4 لهذا القانون) يجب على مقاولة النقل التي تولت نقله إعادته إلى النقطة التي بدأ فيها باستعمال وسيلة النقل التابعة للمقاولة المذكورة.
أو إذا استحال ذلك فورا بعد وصوله إلى المغرب يمكن أن يحتفظ به داخل å منطقة الانتظار ò (مفهوم مقتبس من القانون الفرنسي ينص على وجود فضاءات نظيرة للمطارات وموانئ المسافرين). تتحمل مقاولة النقل التي نقلته مصاريف إقامته خلال المدة اللازمة لإعادة نقله وكذا مصاريف إعادة النقل. تعاقب المادة 48 أيضا بغرامة مالية الناقل أو مقاولة النقل اللذان ينقلان إلى التراب المغربي أجنبيا قادما من بلد آخر دون التوفر على وثيقة للسفر، أو عند الاقتضاء، على التأشيرة المطلوبة بموجب القانون أو بموجب الاتفاق الدولي المطبق عليه بحكم جنسيته.
وبذلك فالناقل يمارس مراقبة للهويات لم تُفوض له. نظريا، يمكن للأجنبي أن يطلب قبوله بصفة لاجئ عند وصوله للمعبر الحدودي المغربي. في هذه الحالة، يجب على السلطات والهيئات الدولية المكلفة بتقرير صفة اللاجئ بالمغرب (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) أن تدرس مدى أهلية هذا الطلب لتمنع أو تسمح للأجنبي بالدخول إلى الأراضي المغربية.
منطقة الإنتظار وإجراءات الإحتفاظ بالأجنبي فيها مفصلة في القانون، ولكن نظرا لعدم وجود مرسوم لتطبيق الأحكام المدرجة، قليلا ما تطبق بشكل رسمي، وإجراءات اللجوء والمراقبة لا تطبق، ومدة الإحتفاظ القصوى قليلا ما تحترم.