منطقة انتظار
— نشر في : عن الإنجراف (2020)
— الكاتبة: بولين فيشر, محامية
— في: المواد 37 و 38 و 48 من قانون 02-03

بولين فيشر

انتظار
حق
عتبية

إذا‭ ‬رفض‭ ‬دخول‭ ‬أجنبي‭ ‬إلى‭ ‬التراب‭ ‬المغربي‭ ‬قدم‭ ‬جوا‭ ‬أو‭ ‬بحرا،‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يتوفر‭ ‬على‭ ‬الشروط‭ ‬المفروضة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬02‭ ‬03‭ ‬(الاقتضاء‭ ‬بالتأشيرة‭ ‬أو‭ ‬وسائل‭ ‬عيش‭ ‬كافية‭ ‬أو‭ ‬شروط‭ ‬أخرى‭ ‬للرفض‭ ‬تشير‭ ‬إليها‭ ‬المادتان‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬ لهذا‭ ‬القانون)‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مقاولة‭ ‬النقل‭ ‬التي‭ ‬تولت‭ ‬نقله‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬فيها‭ ‬باستعمال‭ ‬وسيلة‭ ‬النقل‭ ‬التابعة‭ ‬للمقاولة‭ ‬المذكورة‭.‬

أو‭ ‬إذا‭ ‬استحال‭ ‬ذلك‭ ‬فورا‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحتفظ‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬åمنطقة‭ ‬الانتظار ò‭ ‬(مفهوم‭ ‬مقتبس‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الفرنسي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬فضاءات‭ ‬نظيرة‭ ‬للمطارات‭ ‬وموانئ‭ ‬المسافرين)‭. ‬تتحمل‭ ‬مقاولة‭ ‬النقل‭ ‬التي‭ ‬نقلته‭ ‬مصاريف‭ ‬إقامته‭ ‬خلال‭ ‬المدة‭ ‬ اللازمة‭ ‬لإعادة‭ ‬نقله‭ ‬وكذا‭ ‬مصاريف‭ ‬إعادة‭ ‬النقل‭. ‬تعاقب‭ ‬المادة‭ ‬48‭ ‬أيضا‭ ‬بغرامة‭ ‬مالية‭ ‬الناقل‭ ‬أو‭ ‬مقاولة‭ ‬النقل‭ ‬اللذان‭ ‬ينقلان‭ ‬إلى‭ ‬التراب‭ ‬المغربي‭ ‬أجنبيا‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬آخر‭ ‬دون‭ ‬التوفر ‬على‭ ‬وثيقة‭ ‬للسفر،‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬الاقتضاء،‭ ‬على‭ ‬التأشيرة‭ ‬المطلوبة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬المطبق‭ ‬عليه‭ ‬بحكم‭ ‬جنسيته‭.‬

وبذلك‭ ‬فالناقل‭ ‬يمارس‭ ‬مراقبة‭ ‬للهويات‭ ‬لم‭ ‬تُفوض‭ ‬له‭. ‬نظريا،‭ ‬يمكن‭ ‬للأجنبي‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬قبوله‭ ‬بصفة‭ ‬لاجئ‭ ‬عند‭ ‬وصوله‭ ‬للمعبر‭ ‬الحدودي‭ ‬المغربي‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬والهيئات‭ ‬الدولية‭ ‬المكلفة‭ ‬بتقرير‭ ‬صفة‭ ‬اللاجئ‭ ‬بالمغرب‭ ‬(المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين)‭ ‬أن‭ ‬تدرس‭ ‬مدى‭ ‬أهلية‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬لتمنع‭ ‬أو‭ ‬تسمح‭ ‬للأجنبي‭ ‬بالدخول ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬المغربية‭. ‬

منطقة‭ ‬الإنتظار‭ ‬وإجراءات‭ ‬الإحتفاظ‭ ‬بالأجنبي‭ ‬فيها‭ ‬مفصلة‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬ولكن‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬مرسوم‭ ‬لتطبيق‭ ‬الأحكام‭ ‬المدرجة،‭ ‬قليلا‭ ‬ما‭ ‬تطبق‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي،‭ ‬وإجراءات‭ ‬اللجوء‭ ‬والمراقبة‭ ‬لا‭ ‬تطبق،‭ ‬ومدة‭ ‬الإحتفاظ‭ ‬القصوى‭ ‬قليلا‭ ‬ما‭ ‬تحترم‭.‬